بالمقيد 588 ج 3
* بينة الداخل إذا شهدت بالملك المطلق لا تسمع 588 ج 3
* كل موضع سمعنا بينة الداخل قضينا للداخل 589 ج 3
* إذا تنازعا عينا لا يد لواحد لهما عليها وكان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان فلا ترجيح 589 ج 3
* في القول بتساوي البينتين فيما إذا تنازعا عينا لا يد لهما عليها وكان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد وقال أحلف مع شاهدي وأساويه 589 ج 3
* إذا تنازعا عينا لا يد لهما عليها فيرجح الشاهدان والشاهد والمرأتان على الشاهد واليمين 589 ج 3
* إذا شهد له بما يدعيه شاهدان فقال المشهود عليه حلفوه لي مع شاهديه لم يحلفه إلا إذا كان المشهود عليه صبيا أو غائبا 589 ج 3
* إذا ادعى نكاحا وصحت الدعوى فأنكرت فالقول قولها مع يمينها 590 ج 3
* إذا ادعت المرأة الزوجية وأطلقت فالدعوى صحيحة ويلزمه الجواب 590 ج 3
* إذا تعارضت البينتان استعملت القرعة 590 ج 3
* إذا اختلف المتبايعان أو المتكاريان ومع كل واحد بينة وتعارضتا استعملتا وأقرع بينهما 591 ج 3
* إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت بمائة ومع كل واحد بينة وكان السابق العقد على البيت ففيما بقي من الدار يكون صحيحا 591 ج 3
* إذا ادعى دارا في يدي رجل دون بينة وأقر المدعى عليه أنها لآخر ورد المقر له فالدار تكون بمنزلة اللقطة يحفظها السلطان لصاحبها 592 ج 3
* إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592 ج 3
* إذا ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنها كانت في يديه أمس أو منذ سنة سواء فهي دعوى غير مسموعة 592 ج 3
* إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه 593 ج 3
* إذا تنازع اثنان شراء دار من واحد وحكمنا بتعارض البينتين واستعمالهما أقرع بينهما 594 ج 3
* إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد وقال الآخر اشتريتها من عمرو وكانت في يد أحد البائعين فاعترف به فلا يرجح اعترافه بينة مشتريه 594 ج 3
* في تقديم بينة المشتري فيما إذا ادعى العبد على مولاه أنه أعتقه وأقام البينة وادعى آخر أنه باعه منه وأقام البينة وكانت البينتان بتاريخ واحد وأقر السيد للمشتري 595 ج 3
* إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي وأقام بينة وقال الآخر نصفها لي وأقام بينة وحكم للأول بنصفها فلا تسقط في النصف الآخر واستعملت القرعة 595 ج 3
* إذا كانت دار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فلا يصح تقسيم الدار أثلاثا 596 ج 3
* إذا تنازعا ملكا وتعارضت البينتان أقرع وحلف من خرجت له 596 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 627
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٢٧