* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 ج 2
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج 2
* لا تقبل شهادة النساء في الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال 503 ج 2
* تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب إذا كن أربعا 503 ج 2
* القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام 562 ج 2
* من لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بحكم حكم به إلى قاضي أهل العدل 563 ج 2
* من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته 563 ج 2
* لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال 567 ج 2
* تثبت الشهادة على إتيان البهيمة بشهادة شاهدين 567 ج 2
* إذا أقر الأخرس بمال لغيره لزمه ذلك 569 ج 2
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت الزنا 571 ج 2
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع فما تكاملت الشهادة 571 ج 2
* إذا شهد عليه اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان بالكوفة فلا حد عليه 573 ج 2
* إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في بيت بأربع زوايا فشهادتهم لا تلفق 573 ج 2
* حكم السرقة ووجوب القطع بالإقرار بعد الإقرار مرتين 581 ج 2
* إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط 581 ج 2
* إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* القضاء جائز بين المسلمين 550 ج 3
* يحرم أن يلي القضاء من كان جاهلا أو يكون فاسقا من أهل العلم 550 ج 3
* يجوز إعطاء الرزق للقضاء 550 ج 3
* من تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية حل له أخذ الرزق 550 ج 3
* إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه 551 ج 3
* إذا دعي إلى وليمة استحب حضورها 551 ج 3
* في القول بحبس المدعى عليه على تعديل البينة فيما إذا أقام المدعي شاهدين ولم يعرف الحاكم عدالتهما 552 ج 3
* إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه 552 ج 3
* الحكم بالاجتهاد لا يصح وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه 552 ج 3
* الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم 552 ج 3