تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
* من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل 55 ج 2 * من أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان 56 ج 2 * من أدرك بمقدار ما يصلي فيه أقل من خمس ركعات قبل المغرب لم يلزمه الظهر 56 ج 2 * إذا لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه 56 ج 2 * فيما إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه ثمان ركعات ثم جن 56 ج 2 * الصلاة تجب بأول الوقت 56 ج 2 * الفصول الثمانية عشر من الأذان 57 ج 2 * الفصول السبعة عشر من الإقامة 57 ج 2 * يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57 ج 2 * إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا 57 ج 2 * يكره الكلام في الإقامة ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها 57 ج 2 * يجوز للصبي أن يؤذن للرجال 57 ج 2 * أواخر فصول الأذان والإقامة موقوفة غير معربة 58 ج 2 * من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان جائزا 58 ج 2 * من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية 58 ج 2 * إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع خارج الصلاة أن يقول مثل ما يقول 58 ج 2 * يجوز الدعاء في حال الصلاة 58 ج 2 * لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات 59 ج 2 * التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة 59 ج 2 * لا يستحب الترجيع في الأذان 59 ج 2 * يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح 59 ج 2 * كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا 59 ج 2 * الأذان الثالث بدعة 60 ج 2 * لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا 60 ج 2 * استقبال القبلة بالأذان مستحب 60 ج 2 * يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر 60 ج 2 * تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات 60 ج 2 * صلاة الصبح التغليس فيها أفضل 60 ج 2 * الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى 61 ج 2