* الصلاة في وقتها تسقط الوجوب عن ذمة المصلي 399 ج 1
* من اجتهد في جهة القبلة وصلى ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها فلا إعادة إذا لم يستدبر القبلة 399 ج 1
* من قرأ في الصلاة سورة من العزائم سهوا وتذكر بعد قراءة الآية يمضي في صلاته 401 ج 1
* من أدرك مع الإمام بعض الركوع يكون مدركا لتلك الركعة كلها 402 ج 1
* صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الإخلال به 403 ج 1
* من لا ينضبط له من العامة والأعاجم حكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية وكذلك من لحن غير متعمد لذلك 403 ج 1
* المتمكن من إقامة الإعراب إذا لحن في قراءته من غير عمد فصلاته جائزة 403 ج 1
سلار / المجلد الأول
* نوافل شهر رمضان ألف ركعة 441 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها 52 ج 2
* الدلوك هو الزوال 52 ج 2
* الدلوك في قوله تعالى
" لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "
محمولة على صلاة الظهر 52 ج 2
* إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 52 ج 2
* وقت الظهر بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شي مثله والزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص 53 ج 2
* أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات 53 ج 2
* إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أن الظهر قبل العصر 53 ج 2
* إذا صار ظل كل شيء مثليه فهو من وقت العصر إجماعا 53 ج 2
* من غياب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة من وقت المغرب 53 ج 2
* من صلى المغرب بين غياب الشمس إلى غياب الشفق كان مؤديا بلا خلاف 53 ج 2
* إذا غاب الشفق فهو من وقت العشاء الآخرة بلا خلاف 53 ج 2
* وقت العشاء الآخرة ممتد إلى ثلث الليل إجماعا 54 ج 2
* الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل 54 ج 2
* أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني 54 ج 2
* آخر وقت صلاة الفجر للمختار إلى أن يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس 55 ج 2
* من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت 55 ج 2
* يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر 55 ج 2