* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط 167 ج 3
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 ج 3
* المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج 3
* إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية 210 ج 3
* إذا جنا العبد واختار أولياء المجني عليه العفو على مال وكان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر 292 ج 3
* إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه 382 ج 3
* إذا قطع المكاتب يد سيده فليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح 382 ج 3
* إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج 3
* أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعها 394 ج 3
* إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 ج 3
* إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 ج 3
* إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية 507 ج 3
* قتل الكافر لا كفارة فيه 507 ج 3
* الأرش في الموضحة عمدا يثبت برضى الجاني 508 ج 3
* إذا أسقط أحد ورثة القود حق نفسه منه ما سقط كله فإذا قتل بما يوجب القود وله وارثان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال فلم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو 509 ج 3
* الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 ج 3
* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 ج 3
* إذا قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا 540 ج 3
* عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني 544 ج 3
* إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه 544 ج 3
* إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 ج 3
* إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546 ج 3
* إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج 3
* إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 ج 3
* إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 607
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٧