مال المدعى عليه 497 ج 3
* إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية 497 ج 3
* إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج 3
* إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته 500 ج 3
* إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 ج 3
* إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية 503 ج 3
* في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث 505 ج 3
* المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية 505 ج 3
* إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506 ج 3
* العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506 ج 3
* دية الجنين مائة دينار 60 ج 3
* الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين 66 ج 3
* إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر 97 ج 3
* إذا ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن 112 ج 3
* المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب فالدية في ماله خاصة 113 ج 3
* إذا تلف الصبي في يد المعلم من غير ضرب فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال 113 ج 3
* إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف فلا ضمان عليه 113 ج 3
* إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج 3
* عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج 3
* قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 ج 3
* عمد الصبي وخطأه واحد 144 ج 3
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا شق له السمع والبصر لزم الضارب مائة دينار 167 ج 3
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا لم يشق له سمع لزم الضارب غرة عبد أو أمة 167 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 606
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٦