تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
* إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم 318 ج 2 * من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 ج 2 * كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته 318 ج 2 * الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته 318 ج 2 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 318 ج 2 * إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة 318 ج 2 * إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها 319 ج 2 * إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة فقد ملك القيمة 320 ج 2 * فيمن يملك العين فيما إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة 320 ج 2 * دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة 381 ج 2 * يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 ج 2 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 ج 2 * العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين 435 ج 2 * إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة 440 ج 2 * إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها 440 ج 2 * إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه 469 ج 2 * إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593 ج 2 * في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشركا 593 ج 2 * إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* في قتل المؤمن الدية 465 ج 3 * الدية المغلظة مائة من مسان الإبل في ماله خاصة في سنة 466 ج 3 * الدية المغلظة من وجه والمخففة من وجه فالتغليظ مائة من مسان الإبل تؤخذ من ماله خاصة والتخفيف في الأجل تؤخذ في سنتين من ماله خاصة 466 ج 3 * دية الخطأ المحض في النفس تغلظ في المكان والزمان والرحم بأن يوجب دية وثلث 466 ج 3 * دية القتل إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة 467 ج 3