* إذا قطع إصبع غيره فقال المجني عليه قد عفوت عن عقلها وقودها ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود 527 ج 2
* إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه كان لوليه القود ويرد على الجاني دية الإصبع 528 ج 2
* إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه وأراد وليه الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع 528 ج 2
* ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا 528 ج 2
* إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية 528 ج 2
* في الشفتين الدية كاملة 529 ج 2
* في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار 529 ج 2
* في ابهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل 529 ج 2
* في البيضتين الدية كاملة 529 ج 2
* في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة 529 ج 2
* في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة 530 ج 2
* إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب فديته على بيت المال 557 ج 2
* إذا وجد قتيل من ازدحام الناس كانت ديته على بيت المال 558 ج 2
* في الأطراف القسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك 558 ج 2
* ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان فإن لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم 558 ج 2
* إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 ج 2
* القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله 563 ج 2
* القاتل خطأ يرث من التركة دون الدية 563 ج 2
* إذا صال على شخص آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه 590 ج 2
* إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 ج 2
* إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان 591 ج 2
* إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها 591 ج 2
* إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجلها 591 ج 2
* إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه 591 ج 2
* إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه 592 ج 2
* إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان 306 ج 2
* إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم 318 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 597
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩٧