تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
* إذا وجب عليه قصاص القتل فبادر أحد أولياء الدم بقتله منفردا دون إذن فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية وان عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية ولا يجب عليه القود 521 ج 2 * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع بلا كف قطع به وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له 522 ج 2 * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع كامل كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع 522 ج 2 * الجراح عشرة الحارصة فيها بعير والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة والموضحة خمسة وفي جميعها يثبت القصاص 523 ج 2 * الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل وفيها القصاص 523 ج 2 * الهاشمة فيها عشرة من الإبل والمنقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث دية النفس 523 ج 2 * لا قصاص في المأمومة ولا فيما فوق الموضحة ولا يجوز أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما 523 ج 2 * إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة 524 ج 2 * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها ثلث الدية الصحيحة 524 ج 2 * فيما يأخذ المجني عليه في الحال فيما إذا قطعت يديه ورجليه وأذنيه 524 ج 2 * في شعر الرأس واللحية دية كاملة وفي شعر الحاجبين خمسمائة وفي أهداب العينين الدية وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد 525 ج 2 * إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها وكان لحما ميتا فسرى إلى نفسه فعلى القاطع الفداء 525 ج 2 * الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية 525 ج 2 * اليد الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة 526 ج 2 * الإصبع الشلاء فيها ثلث الإصبع الصحيحة 526 ج 2 * إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه 526 ج 2 * إذا قطعت أذنه فالصقها كان له أن يطالب بقطع إذن الجاني وإبانتها 526 ج 2 * في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح 526 ج 2 * في الخصيتين الدية 526 ج 2 * في المقدر للخصية اليسرى والخصية اليمنى 526 ج 2 * السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 527 ج 2 * إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 ج 2 * إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 ج 2