* إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 ج 2
* دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر 511 ج 2
* دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة 511 ج 2
* إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منها 512 ج 2
* إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم كان للباقين القصاص إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه 512 ج 2
* إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية 512 ج 2
* إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به بشرط أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ويرد أولياء المقتول فاضل الدية 513 ج 2
* إذا قتل جماعة واحدا وأراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم 513 ج 2
* إذا قتل جماعة واحدا فأولياءه مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه 513 ج 2
* يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس فليس عليه إلا قتله أو الدية 515 ج 2
* عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فيسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة 518 ج 2
* القتل العمد يوجب القود والولي مخير بين القصاص والعفو ولا يثبت للولي الدية على القاتل إلا برضاه 518 ج 2
* الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 518 ج 2
* يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فان عدموا فللمولى وإلا فللإمام 518 ج 2
* الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 ج 2
* إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية 519 ج 2
* إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه كان للأول أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط ضمان نصيبه من الدية 519 ج 2
* إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما سقط حقه دون حق أخيه إذا رد نصف الدية 519 ج 2
* يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 520 ج 2
* يجوز للوكيل استيفاء القصاص بمشهد منه 520 ج 2
* في حكم استيفاء الوكيل للقصاص بغيبة منه 520 ج 2
* الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين ولي الدم والقاتل 521 ج 2
* لا قود في عمد الخطأ وعليه الدية فإذا كان القود لم يجب على أحدهما لمعنى في فعله مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود على واحد منهما 521 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 595
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩٥