تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
* إذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب على ضاربها ثمانون دينارا 553 ج 2 * إذا تم خلق الجنين قبل أن تلجه الروح وألقته وجب على ضاربها مائة دينار 553 ج 2 * إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 ج 2 * لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربها 553 ج 2 * إذا أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة فعليه عشر دية الجنين عشرة دنانير 554 ج 2 * إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير 554 ج 2 * دية الجنين مائة دينار 554 ج 2 * إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين قبل أن تلجه الروح مائة دينار وبعد أن تلجه الروح الدية كاملة سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا 554 ج 2 * إذا ضرب بطنها فماتت ومات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففي الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى 554 ج 2 * دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه خاصة 554 ج 2 * إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة 555 ج 2 * دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما 555 ج 2 * دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555 ج 2 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل ثم مات فالدية كاملة وكذا إن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن 555 ج 2 * إذا ضرب بطن امرأة وأخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا 555 ج 2 * في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى 555 ج 2 * في جنين الذمية عشر ديتها 556 ج 2 * يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط 556 ج 2 * من داس بطن غيره حتى أحدث يداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية 556 ج 2 * إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال 556 ج 2 * يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم 509 ج 2 * لا يقتل مسلم بكافر 510 ج 2 * إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 ج 2 * إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 ج 2 * إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 ج 2 * إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 ج 2