* إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده 547 ج 2
* إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك 547 ج 2
* في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر 547 ج 2
* الدية في قتل الخطأ والأطراف على العاقلة 548 ج 2
* الدية في قتل العمد وشبه العمد والأطراف في مال الجاني 548 ج 2
* إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة 548 ج 2
* إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة 548 ج 2
* ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة سواء كان عمدا لا قصاص فيه وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا 548 ج 2
* الصبي إذا كان عاقلا مميزا فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء فإن كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ والدية في الموضعين على العاقلة 548 ج 2
* جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها 548 ج 2
* جناية المملوك على سيده 549 ج 2
* إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه 549 ج 2
* إذا أمكن قصد إصابة إنسان بعينه بالمنجنيق وقتله - وهو غير ممتنع - فحكمه حكم العمد المحض 549 ج 2
* دية قتل الخطأ على العاقلة 549 ج 2
* دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها 550 ج 2
* الإخوة وأبنائهم من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي من العاقلة الذين يجب عليهم الدية 550 ج 2
* العاقلة تدفع الدية على قدر أحوالهم ويستوي فيها القريب والبعيد 550 ج 2
* إذا حال الحول على موسر من أهل العقل طولب بحصته من الدية لوجوبها عليه 551 ج 2
* لا تكون دية العقل كلها على الأقرب فقط بلا خلاف 551 ج 2
* مقدار ربع دينار على المتوسط من أهل العقل لا خلاف في لزومه 551 ج 2
* عقد الموالاة صحيح 551 ج 2
* الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام 551 ج 2
* في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 ج 2
* إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج 2
* دية الجنين التام قبل أن تلجه الروح مائة دينار 553 ج 2
* في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت 553 ج 2
* إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا وعلقة أربعون ومضغة ستون 553 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 593
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩٣