* كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا ما خرج بدليل 543 ج 2
* إذا وطئ زوجته وهي دون التاسعة فأفضاها كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول 543 ج 2
* إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد والمهر والدية فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية وان كان مسترسلا ففيه حكومة 543 ج 2
* إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وكان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة 543 ج 2
* في الخصيتين الدية 544 ج 2
* في الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها 544 ج 2
* في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية 544 ج 2
* من قطع الذكر والخصيتين فعليه ديتان 544 ج 2
* العين القائمة واليد والرجل الشلاوان ولسان الأخرس والذكر الأشل وما في معناه فيها ثلث الدية صحيحة 544 ج 2
* كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته 545 ج 2
* في الترقوتين وفي كل واحدة منهما وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر 545 ج 2
* إذا لطمه على وجهه أو رأسه فاسود فستة دنانير وإن اخضر ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف 545 ج 2
* إذا لطم غيره على جسده فنصف ما لو لطم في الوجه والرأس 545 ج 2
* إذا كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فإن فيه مقدر وإذا ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر وإذا جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه 545 ج 2
* الجراج إذا كانت في الرأس والوجه فلها مقدر 545 ج 2
* الجراج إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو التي هي فيه إلا الجائفة 545 ج 2
* الجائفة في الجسد تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية 545 ج 2
* الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه فيها نصف عشر الدية 545 ج 2
* الموضحة في اليد فيها نصف عشر دية اليد 545 ج 2
* الموضحة في الإصبع فيها نصف عشر دية الإصبع 546 ج 2
* دية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج 2
* إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج 2
* كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته 546 ج 2
* في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته 547 ج 2
* في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته 547 ج 2
* في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته 547 ج 2
* في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته 547 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 592
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩٢