* المقاديم في كل واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا والمواخير في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا الجميع ألف دينار 538 ج 2
* إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها فعليه الحكومة 538 ج 2
* إذا قلع سن كبير مثغر وجبت له الدية في الحال 538 ج 2
* السن لا يلحقها حكم الميتة 539 ج 2
* في سن الصبي الحكومة 539 ج 2
* إذا ضرب سن غيره فاسودت فعليه ثلثا دية سقوطها 539 ج 2
* إذا قلع قالع سن غيره بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة 539 ج 2
* إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية 539 ج 2
* إذا ضرب يد غيره فشلت كان فيها ثلثا ديتها 539 ج 2
* في الخمس الأصابع من اليد الواحدة خمسون من الإبل 540 ج 2
* في الإبهام ثلث دية الأصابع وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية 540 ج 2
* في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها 540 ج 2
* إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها 540 ج 2
* في شلل الرجل ثلثا ديتها 540 ج 2
* إبهام القدم أفضل من بقية أصابعه في الدية 540 ج 2
* في دية أصابع الرجلين 540 ج 2
* إذا كسر يدا فجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد 541 ج 2
* إذا كسر يدا فجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره 541 ج 2
* إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541 ج 2
* إذا قلع عين أعور أو الفاقد لإحدى عينيه بآفة من عند اللّه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار 541 ج 2
* إذا قلعت إحدى عينيه ففي العين الأخرى نصف الدية 541 ج 2
* إذا قلع الأعور عينا كان المجني عليه بين أن يقلع عينه أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار 541 ج 2
* إذا كسر صلب غيره فشلت رجلاه فعليه دية في الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين 542 ج 2
* إذا كسر صلب غيره فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان 542 ج 2
* إذا كسر ظهر غيره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية 542 ج 2
* إذا كسر رقبة غيره فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان كان عليه الدية 542 ج 2
* دية المرأة نصف دية الرجل 542 ج 2
* المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة فإذا بلغتها فعلى النصف 543 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 591
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩١