* من زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مسهو عنها بطلت صلاته 295 ج 1
* من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته وصلاة المؤتمين 296 ج 1
* من أم قوما بغير طهارة وجبت عليه إعادتها 296 ج 1
* في إعادة المؤتمين لصلاتهم فيما إذا أمهم بغير طهارة 296 ج 1
* لا تجوز إمامة الفاسق 296 ج 1
* من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته 296 ج 1
* إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته 296 ج 1
* إذا تعمد المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين بطلت صلاته 296 ج 1
* سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال 297 ج 1
* من شك في الأوليين استأنف الصلاة ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين 297 ج 1
* تجب القراءة في الركعتين الأوليين 297 ج 1
* المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته 297 ج 1
* إذا ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب وجب عليه قضاء ما فاته وتركه 297 ج 1
* إذا ترك الصلاة في حال ارتداده ثم رجع وجب عليه قضاء ما فاته وتركه 297 ج 1
* من شرع في صلاة التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298 ج 1
* القصر في السفر ليس مشروطا بالخوف 298 ج 1
* أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299 ج 1
* إذا دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين 299 ج 1
* إذا وقف المسافر خلف المقيم فالمأموم على حكم المسافر 299 ج 1
* صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي ركعتين بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة 299 ج 1
* صلاة العيدين فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة 299 ج 1
* يشترط في صلاة العيدين والجمعة حضور السلطان العادل واجتماع العدد المخصوص وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط 300 ج 1
* صلاة العيدين يكبر في الأولى سبعا منها تكبيرة الافتتاح والركوع والثانية يكبر خمسا واحدة عند قيامه قبل قراءته ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ويقرأ عقيب تكبيرة القيام 300 ج 1
* صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين 300 ج 1
* لا يقول في صلاة الكسوف سمع اللّه لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود 300 ج 1
* صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها 301 ج 1
* المراد من قوله تعالى
" إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ "
إذا قمتم من النوم إلى الصلاة 152 ج 1