تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم وفي من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم 369 ج 1 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 369 ج 1 * من قطع رأس إنسان ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال 369 ج 1 * إذا قتل رجل امرأة فلأوليائها القود ورد فاضل الدية نصف دية الرجل على أهل القاتل 369 ج 1 * إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقر ثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ 370 ج 1 * إذا وجد إنسان مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370 ج 1 * دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف 370 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* قوله تعالى
" وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ "
كناية عن المؤمن 530 ج 2 * القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وشبيه بالعمد 530 ج 2 * الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل 531 ج 2 * دية العمد المحض حالة في مال القاتل 531 ج 2 * دية العمد شبيه الخطأ مغلظة أثلاثا ثلاث وثلاثون بنتا لبونة وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وروي ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة 531 ج 2 * دية العمد شبيه الخطأ في مال القاتل تستأدى منه في سنة 531 ج 2 * دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم 531 ج 2 * التغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان 531 ج 2 * دية القتل الخطأ أرباع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وروي خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون 532 ج 2 * الدية على أهل الإبل مائة وأهل الذهب ألف دينار وأهل الورق عشرة آلاف درهم وأهل البقر مائتان وأهل الحلل مائتان وأهل الغنم ألف شاة 532 ج 2 * الموضحة سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف فيها خمس من الإبل 533 ج 2 * الموضحة في البدن فيها نصف عشر دية ذلك العضو 533 ج 2 * في الهاشمة عشر من الإبل 533 ج 2 * في الحارصة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة وفي الموضحة خمسا 533 ج 2 * في الجائفة ثلث الدية 534 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 589 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي