* لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب 290 ج 1
* من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة 290 ج 1
* الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية بلا شبهة 290 ج 1
* الصلاة فرض واجب في ذمة المكلف بلا خلاف 290 ج 1
* نية الصلاة إما تتقدم على تكبيرة الافتتاح بلا فصل أو تقارنه 291 ج 1
* مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض 291 ج 1
* من قرأ التشهد فقد بقي عليه الخروج من الصلاة 291 ج 1
* يجب الخروج من الصلاة كما يجب الدخول فيها 291 ج 1
* لا يجوز الخروج من الصلاة بالأفعال المنافية للصلاة 291 ج 1
* فرض الافتتاح متعين بقوله اللّه أكبر 292 ج 1
* القراءة في الركعتين الأوليتين واجب ولا يجوز الإخلال بها 292 ج 1
* في الركعتين الآخرتين على الخيار بين القراءة وبين التسبيح 292 ج 1
* لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب 292 ج 1
* إذا قرأ القرآن بالفارسية بطلت صلاته 292 ج 1
* الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة 293 ج 1
* الجلوس والتشهد الأخير واجبان وكذلك التشهد في نفسه 293 ج 1
* السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة 293 ج 1
* لا يجوز السجود على كور العمامة 293 ج 1
* التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني 293 ج 1
* الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في التشهد واجبة 293 ج 1
* الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله لا تجب في غير الصلاة 294 ج 1
* القنوت مستحب في كل صلاة وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا 294 ج 1
* من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته 294 ج 1
* القيء والرعاف ليس بحدثين ينقضان الوضوء 294 ج 1
* من تكلم في صلاته متعمدا بطلت صلاته 294 ج 1
* من تكلم في صلاته ناسيا فلا إعادة عليه ويلزمه سجدتا السهو 295 ج 1
* من سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما يبني على صلاته ولا يفسد الصلاة مع النسيان ويسجد سجدتي السهو 295 ج 1
* من سلم متعمدا في الصلاة تسليمة أو اثنتين في غير موضعهما فسدت صلاته 295 ج 1
* من سلم ناسيا فإن صلاته لا تفسد وأنه يبني على صلاته ويسجد سجدتي السهو 295 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 58
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٨