* القنوت في صلاة العيدين تجب بين كل تكبيرتين 167 ج 1
* على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد 167 ج 1
* في عيد الأضحى يجب التكبير على من بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد 167 ج 1
* في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار عقيب عشر صلوات أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد 167 ج 1
* صلاة الكسوف والخسوف واجبة 167 ج 1
* من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف وجب عليه قضاؤها 167 ج 1
* صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات 168 ج 1
* الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات 168 ج 1
* الأذان والإقامة مشروع ومسنون بلا خلاف 286 ج 1
* التكبير في أول الآذان أربع مرات 286 ج 1
* التهليل في آخر الآذان مرتان 286 ج 1
* التهليل في آخر الإقامة مرة 286 ج 1
* في حكم الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر 286 ج 1
* التثويب في صلاة الصبح بدعة 287 ج 1
* الإقامة مثنى مثنى كالأذان 287 ج 1
* الأذان والإقامة في قضاء الفوائت مسنون 287 ج 1
* إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر 287 ج 1
* للمغرب وقتان أول وقتها مغيب الشمس وآخر وقتها مغيب الشفق 288 ج 1
* تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل وأولى 288 ج 1
* الشفق هو الحمرة دون البياض 288 ج 1
* فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق جائز بل يجوز أن يصلي العشاء عقيب المغرب بلا فصل 288 ج 1
* أفضل الأوقات في الصلوات أولها 289 ج 1
* وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب من الفجر كان أفضل 289 ج 1
* يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب دون النوافل 289 ج 1
* يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس في يوم الجمعة 289 ج 1
* غير الجمعة لا يجوز التنفل بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس وبعد صلاة العصر 289 ج 1
* إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ يعيد ما دام في الوقت 290 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 57
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧