* إذا اشترك ثلاثة في قتل فقتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا فالقاتل يقتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم 249 ج 1
* من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم 249 ج 1
* من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250 ج 1
* إذا وجد إنسان مقتولا فقال واحد أنا قتلته عمدا وقال آخر أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ 250 ج 1
* إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما فالقتل يدرأ عنهما معا ودية المقتول من بيت المال 250 ج 1
* إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 ج 1
* شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 ج 1
* إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت قتل الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة فيقسمونها بينهم نصفين 325 ج 1
* إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقتلوا واحدا منهما ويؤدي القاتل الثاني إلى ورثة صاحبه نصف الدية 325 ج 1
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 369 ج 1
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا ردوا فاضل دياتهم 369 ج 1
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم وفي من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم 369 ج 1
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 369 ج 1
* إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر 369 ج 1
* إذا قتل رجل امرأة فلأوليائها القود ورد فاضل الدية نصف دية الرجل على أهل القاتل 369 ج 1
* إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقر ثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ 370 ج 1
* إذا وجد إنسان مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 569
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٦٩