تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
* الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة والمأموم تسليمتين 161 ج 1 * إذا سلم الإمام ينحرف بوجهه قليلا إلى اليمين والمأموم إلى يمينه وشماله 161 ج 1 * لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض 161 ج 1 * لا سهو في ركعات صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر 161 ج 1 * من شك بين الاثنتين والثلاث وكذا بين الثلاث والأربع واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس 161 ج 1 * من شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى على الأكثر فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس 161 ج 1 * لا يجوز الإئتمام بالفاسق 162 ج 1 * الصلاة خلف ابن الزنا مكروهة غير مجزئة 162 ج 1 * إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج مكروهة 162 ج 1 * صلاة الضحى مكروهة والتنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال حرام إلا في يوم الجمعة 163 ج 1 * صلاة اليوم والليلة عند الإمامية إحدى وخمسون ركعة على الوجه الذي رتبوه وبينوه 163 ج 1 * مسافة التقصير في صلاة المسافر ثمانية فراسخ 163 ج 1 * كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة 163 ج 1 * المسافر إذا لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته التقصير 164 ج 1 * المسافر إذا نوى المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته الإتمام 164 ج 1 * من تمم الصلاة في السفر متعمدا يجب عليه الإعادة على كل حال 164 ج 1 * من تمم الصلاة في السفر ناسيا أعاد ما دام في الوقت 164 ج 1 * ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف 164 ج 1 * لا تقصير على الذين سفرهم أكثر من حضرهم كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم 164 ج 1 * لا تنعقد الجمعة إلا بخمسة الإمام أحدهم 165 ج 1 * يستحب ليلة الجمعة قراءة سورة الجمعة وسبح في المغرب وفي العشاء الآخرة 165 ج 1 * يستحب في يوم الجمعة في صلاة الغداة وفي الجمعة المقصورة وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر قراءة الجمعة والمنافقين 165 ج 1 * الاجتماع في نوافل رمضان ممنوع ومكروه 165 ج 1 * نوافل رمضان ألف ركعة 165 ج 1 * تفصيل نوافل ليالي رمضان 165 ج 1 * صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط 166 ج 1 * تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع 166 ج 1 * القراءة في صلاة العيدين تجب قبل التكبيرات الزوائد 166 ج 1