تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
* شاهد الزور يعزر ويشهر 639 ج 2 * يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه 639 ج 2 * لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة 646 ج 2 * من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه 649 ج 2 * لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة 651 ج 2 * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه 669 ج 2 * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها 669 ج 2 * إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل 672 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* في حد الزاني الثيب يجب عليه الرجم 525 ج 3 * لا نفي في حد البكر الزانية 525 ج 3 * النفي في حد الرجل البكر إذا زنا واجب 525 ج 3 * المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525 ج 3 * لا تراعى الشروط حين الزنا والاعتبار بما قبل ذلك 526 ج 3 * يراعى كمال العقل في الإحصان 526 ج 3 * إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس فعلى الزاني العاقل الحد 526 ج 3 * ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 ج 3 * إذا رجم الزاني فهرب فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد 526 ج 3 * المتلوط بالذكور أو بالمرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل 527 ج 3 * إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير 527 ج 3 * إذا أتى بهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها ولا يحل أكلها 527 ج 3 * إذا أتى بهيمة غير مأكولة اللحم فلا تذبح بل تخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر 527 ج 3 * إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527 ج 3 * إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب 527 ج 3 * إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد 528 ج 3 * إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528 ج 3 * تفريق شهود الزنا أحوط 528 ج 3 * إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة 528 ج 3 * إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود 528 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 554 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي