* شاهد الزور يعزر ويشهر 639 ج 2
* يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه 639 ج 2
* لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة 646 ج 2
* من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه 649 ج 2
* لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة 651 ج 2
* إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه 669 ج 2
* إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها 669 ج 2
* إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل 672 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* في حد الزاني الثيب يجب عليه الرجم 525 ج 3
* لا نفي في حد البكر الزانية 525 ج 3
* النفي في حد الرجل البكر إذا زنا واجب 525 ج 3
* المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525 ج 3
* لا تراعى الشروط حين الزنا والاعتبار بما قبل ذلك 526 ج 3
* يراعى كمال العقل في الإحصان 526 ج 3
* إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس فعلى الزاني العاقل الحد 526 ج 3
* ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 ج 3
* إذا رجم الزاني فهرب فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد 526 ج 3
* المتلوط بالذكور أو بالمرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل 527 ج 3
* إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير 527 ج 3
* إذا أتى بهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها ولا يحل أكلها 527 ج 3
* إذا أتى بهيمة غير مأكولة اللحم فلا تذبح بل تخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر 527 ج 3
* إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527 ج 3
* إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب 527 ج 3
* إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد 528 ج 3
* إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528 ج 3
* تفريق شهود الزنا أحوط 528 ج 3
* إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة 528 ج 3
* إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود 528 ج 3