تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
* إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا ولا يجب الحد 487 ج 2 * إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف 487 ج 2 * إذا قذف زوجته ثم قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها فعليه حد واحد وله إسقاط الحد بلعان الواحد 487 ج 2 * إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير عليهما 488 ج 2 * قوله تعالى
" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ "
عام في حق كل واحدة من النساء 488 ج 2 * إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع واحد 488 ج 2 * إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 488 ج 2 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد 489 ج 2 * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا 489 ج 2 * إذا قذف زوجته بالزنا ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه 489 ج 2 * كفالة من عليه حد لا تصح 489 ج 2 * الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 ج 2 * التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز 490 ج 2 * إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 ج 2 * إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562 ج 2 * المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس 564 ج 2 * الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564 ج 2 * المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564 ج 2 * المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564 ج 2 * المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 ج 2 * إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله 565 ج 2 * إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589 ج 2 * مرتكب الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة 590 ج 2 * إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 ج 2 * إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان 591 ج 2 * من فعل من المسلمين ما يوجب الحد في أرض العدو يؤخر الحد إلى أن يرجع إلى دار الإسلام 593 ج 2 * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج 2 * يكره إقامة الحدود في المساجد 635 ج 2