تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
* إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 ج 2 * إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 ج 2 * إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان 333 ج 2 * المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 ج 2 * موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 479 ج 2 * موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان 479 ج 2 * القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد 479 ج 2 * حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين 480 ج 2 * إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد 481 ج 2 * إذا قذف زوجته ولا عنها وبانت منه فقدفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد 481 ج 2 * إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر 481 ج 2 * المعتبر في جواز إسقاط حد القذف باللعان أن يكون القذف بالزنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا 481 ج 2 * إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية فالحد يلزمه وله أن يسقطه إن كان هناك نسب 482 ج 2 * إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب فان أختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له 482 ج 2 * إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك وله إسقاطه باللعان 482 ج 2 * إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في الدبر لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة 482 ج 2 * إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها ولم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان 482 ج 2 * العذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ "
الحد 483 ج 2 * إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف 484 ج 2 * إذا قذف زوجته بأجنبي بعينه وحد له كان له أن يلاعن في حق الزوجة 485 ج 2 * إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 ج 2 * إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا 485 ج 2 * إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولا عن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد 485 ج 2 * إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي لست بابن فلان فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد 486 ج 2