* كل من وجب عليه حد من حدود اللّه من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة من غير المحاربين ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك فإنها بالتوبة تسقط 586 ج 2
* إذا شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا 586 ج 2
* شارب الخمر إذا تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد 586 ج 2
* شارب الخمر إذا شرب فحد ثلاثا ثم شرب رابعا قتل 586 ج 2
* كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر 587 ج 2
* فيما على شارب الفقاع 588 ج 2
* حد شارب الخمر ثمانون جلدة 588 ج 2
* إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد 588 ج 2
* رائحة الخمر لا يقام عليها الحد 588 ج 2
* حد الجلد في الزنا والقذف وشرب الخمر يقام بالسوط 589 ج 2
* التعزير أمره إلى الإمام 589 ج 2
* لا تقام الحدود في المساجد 589 ج 2
* إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 ج 2
* إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 ج 2
* إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 ج 2
* فيما إذا زنى المحصن وقتله رجل من المسلمين 516 ج 2
* إذا أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله فعلى القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت 517 ج 2
* إذا كان للقاتل ردء ينظر له سملت عينه 517 ج 2
* إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد 532 ج 2
* في حكم الحد فيما إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها 543 ج 2
* المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا 144 ج 2
* إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه 175 ج 2
* إذا أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد 190 ج 2
* إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289 ج 2
* إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 551
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٥١