* حكم السرقة ووجوب القطع بالإقرار بعد الإقرار مرتين 581 ج 2
* إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط 581 ج 2
* إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها 582 ج 2
* إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 ج 2
* إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582 ج 2
* إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع 582 ج 2
* إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز فلا قطع عليه وإن سرقه من حرز فعليه قطع 582 ج 2
* من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر يجب عليه القطع 583 ج 2
* إذا سرق من بيت المال أكثر من سهمه وقد بلغ النصاب كان عليه القطع وكذلك إذا سرق من الغنيمة 583 ج 2
* إذا سرق من جيب غيره أو من كمه وكان باطنا فعليه القطع وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه 583 ج 2
* إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 ج 2
* إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه 584 ج 2
* المحارب في آية المحاربة هم قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل 584 ج 2
* المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير وتعزيره نفيه من البلد 584 ج 2
* المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال قتل والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه 584 ج 2
* المحارب إذا قتل وسرق المال قتل وصلب 584 ج 2
* المحارب إذا سرق قطعت يده ورجله من خلاف 584 ج 2
* المحاربون يتبعهم الإمام أينما كانوا أو حلوا في طلبهم فإذا قدر عليهم أقام عليهم حدود ما ارتكبوا 584 ج 2
* نفي المحارب عن الأرض إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق هو أن يخرج من بلده ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب فان قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم 585 ج 2
* إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه ولم يجز العفو عنه لأحد 585 ج 2
* صلب المحارب لا يكون إلا بعد أن يقتل وينزل بعد ثلاثة أيام 585 ج 2
* إذا أخذ المحارب المال ما يبلغ نصابا يجب فيه القطع في السرقة قطع 585 ج 2
* حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء 585 ج 2
* إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة وجب عليه القصاص 585 ج 2
* المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه لأجل المحاربة ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط 586 ج 2
* المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه ثم تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط 586 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 550
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٥٠