* ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار فصاعدا " إنما أراد قيمته 576 ج 2
* لا قطع إلا على من سرق من حرز فمن سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع عليه 577 ج 2
* الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز 577 ج 2
* إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا متاعا فبلغ نصيب الواحد منهم نصابا قطعوا 577 ج 2
* إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه 577 ج 2
* إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع واخرج واحد منهم دون الباقين قطع من أخرج المتاع 577 ج 2
* إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار فلا يقطع 577 ج 2
* قول النبي صلّى اللّه عليه وآله " من سرق ربع دينار فعليه القطع " أراد ما قيمته ربع دينار 578 ج 2
* القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا 578 ج 2
* إذا قام القائم قطع أيدي بني شيبة وعلقها على البيت ونودي هؤلاء سراق اللّه 578 ج 2
* في حكم قطع يد العبد إذا سرق 578 ج 2
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار " 578 ج 2
* رواية " سارق موتانا كسارق أحيائنا " 579 ج 2
* القبر حرز 579 ج 2
* إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى 579 ج 2
* إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى خلد الحبس فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله 579 ج 2
* موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام 579 ج 2
* موضع القطع من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم 579 ج 2
* السارق إذا سرق رابعا قتل ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم 580 ج 2
* الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580 ج 2
* إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب عليه إلا قطع يده 580 ج 2
* إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة ثم طالب الباقون فإنه يقطع للباقين 580 ج 2
* إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت 581 ج 2
* إذا كانت يمينه بلا أصابع قطع الكف 581 ج 2
* إذا كانت يمينه شلاء قطعت 581 ج 2
* قوله تعالى
" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
أي أيمانهما 581 ج 2