تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
* إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه 571 ج 2 * إذا شهد أربعة ثم رجع واحد فعلى الراجع الحد 571 ج 2 * إذا رجم شخص بشهادة أربعة فرجع أحدهم وقال عمدت قتله كان عليه الحد والقود 572 ج 2 * إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق فقطع ثم علم أن الشاهدين قد تعمدا الكذب قطعا 572 ج 2 * إذا أكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد ولا مهر لها 572 ج 2 * إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا 572 ج 2 * السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام 572 ج 2 * السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج 2 * يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573 ج 2 * إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود 573 ج 2 * إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم 573 ج 2 * إذا شهد عليه اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان بالكوفة فلا حد عليه 573 ج 2 * إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في بيت بأربع زوايا فشهادتهم لا تلفق 573 ج 2 * ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574 ج 2 * إذا زنا الكافر المحصن رجم 574 ج 2 * إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574 ج 2 * إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم الحد 574 ج 2 * إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل 574 ج 2 * إذا قال يا بن الزانيين وجب عليه حدان لأبويه 575 ج 2 * إذا قال يا بن الزانيين وكان الأبوان حيين استوفيا الحد وإلا استوفاه ورثتهما 575 ج 2 * حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد 575 ج 2 * من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق 575 ج 2 * التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال الغضب 575 ج 2 * إذا تعدد جلد الزاني الحر البكر يقتل في الخامسة وروي يقتل في الرابعة وكذا القاذف 575 ج 2 * إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575 ج 2 * النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع 576 ج 2 * إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع 576 ج 2 * إذا سرق ربع دينار ذهبا خالصا غير مضروب يقطع 576 ج 2 * في حكم القطع فيما إذا سرق من التمر نصابا 576 ج 2