* إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها لزمهما الحد 567 ج 2
* إذا وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد 567 ج 2
* إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها 567 ج 2
* إذا وطئ بهيمة وكانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر وبيعت ولا تذبح 567 ج 2
* يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين 568 ج 2
* يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج 568 ج 2
* إذا وطء حرة ذات محرم فعليه الحد 568 ج 2
* إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم وكان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثم يتبعه الناس وإن ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام فالناس 568 ج 2
* لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس 568 ج 2
* إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد 569 ج 2
* المريض الميؤوس منه إذا زنا وهو بكر أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدي إلى التلف 569 ج 2
* إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا فكذبهم أقيم عليه الحد 569 ج 2
* إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل 569 ج 2
* إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان محصنا وجب عليه الرجم 569 ج 2
* إذا لاط الرجل دون الإيقاب وكان بكرا وجب عليه مائة جلدة 569 ج 2
* الإمام مخير بقتل اللائط بالسيف أو برمي حائط عليه أو برميه من موضع عال 569 ج 2
* إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير دون الحد 570 ج 2
* إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع فوطأها مع العلم بالتحريم لزمه الحد 570 ج 2
* إذا استأجر امرأة للوطء ففعل لزمه الحد 570 ج 2
* إذا كان الزانيان كاملين بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا وإن كانا ناقصين لم يحصنا 570 ج 2
* إذا كان أحد الزانيين كاملا والآخر ناقصا فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان 570 ج 2
* من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين ثم يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ولا يغسل بعد قتله 571 ج 2
* إذا عقد النكاح على ذات محرم أو تزوج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطأها أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطء ذات محرم والحد في وطء الأجنبية 571 ج 2
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت الزنا 571 ج 2
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع فما تكاملت الشهادة 571 ج 2
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فامتنع أحدهم فلا شيء عليه وعلى من شهد حد القذف 571 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 547
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٤٧