* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج 1
* حد قطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام من الراحة 367 ج 1
* إذا عاد السارق بعد القطع قطع من أصل الساق ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة 367 ج 1
* البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل 368 ج 1
* العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368 ج 1
* شارب الخمر يقتل في الثالثة 368 ج 1
* إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر 369 ج 1
* شرب الفقاع حرام ومن شربه وجب عليه الحد 369 ج 1
* من ينسب غيره إلى الكفر لا يستحق حدا 402 ج 1
أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول
* لا يقتضي قبح استيفاء الحدود إيثار من يستحق عليه القبيح 431 ج 1
* أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج 1
سلار / المجلد الأول
* القبر حرز 441 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* يجب على الزاني الثيب الرجم 565 ج 2
* قال فقهاء العامة المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ليس عليهما إلا الرجم 566 ج 2
* في حكم جلد المحصن إذا زنا قبل الرجم 566 ج 2
* الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عاما 566 ج 2
* الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب 566 ج 2
* لا تغريب على الأمة الزانية 566 ج 2
* الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه وإذا لم يكن متمكنا منه لسبب ما لم يكن محصنا 566 ج 2
* إذا تزوج الرجل ودخل بها ثم طلقها وبانت منه بطل الإحصان بينهما 566 ج 2