تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج 1 * حد قطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام من الراحة 367 ج 1 * إذا عاد السارق بعد القطع قطع من أصل الساق ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة 367 ج 1 * البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل 368 ج 1 * العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368 ج 1 * شارب الخمر يقتل في الثالثة 368 ج 1 * إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر 369 ج 1 * شرب الفقاع حرام ومن شربه وجب عليه الحد 369 ج 1 * من ينسب غيره إلى الكفر لا يستحق حدا 402 ج 1

أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول

* لا يقتضي قبح استيفاء الحدود إيثار من يستحق عليه القبيح 431 ج 1 * أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج 1

سلار / المجلد الأول

* القبر حرز 441 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* يجب على الزاني الثيب الرجم 565 ج 2 * قال فقهاء العامة المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ليس عليهما إلا الرجم 566 ج 2 * في حكم جلد المحصن إذا زنا قبل الرجم 566 ج 2 * الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عاما 566 ج 2 * الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب 566 ج 2 * لا تغريب على الأمة الزانية 566 ج 2 * الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه وإذا لم يكن متمكنا منه لسبب ما لم يكن محصنا 566 ج 2 * إذا تزوج الرجل ودخل بها ثم طلقها وبانت منه بطل الإحصان بينهما 566 ج 2