عناوين مسائل الحدود والتعزير
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام 49 ج 1
* إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة 49 ج 1
* الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب 49 ج 1
* شارب الخمر يقتل في الثالثة 50 ج 1
* ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم 51 ج 1
* العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة 72 ج 1
* إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل 73 ج 1
* حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف 77 ج 1
* من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساء هم أزواج 81 ج 1
* يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 ج 1
* أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 ج 1
* لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان 89 ج 1
* إذا شهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني وأقر وصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه أقيم عليه الحد 90 ج 1
* الإحصان لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال 115 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* حد اللوطي فيما دون الدبر بين الفخذين إذا كانا عاقلين بالغين مائة جلدة للفاعل والمفعول به 241 ج 1
* حد اللوطي إذا أولج في الدبر إذا كانا عاقلين بالغين القتل للفاعل والمفعول به 241 ج 1
* الإمام مخير في قتل اللوطي المحصن بين السيف أو يلقي عليه جدارا أو يلقيه من جدار أو جبل أو يرميه بالأحجار حتى يموت 241 ج 1
* إذا قامت البينة على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي 242 ج 1