* فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة 404 ج 5
* المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 440 ج 5
* الدية يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود 443 ج 5
* من ليس له ولي فتركته لإمام المسلمين 443 ج 5
* دية الجنين موروثة 459 ج 5
* المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته 462 ج 5
* القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ 462 ج 5
* الأزواج لا يرثون من الحد شيئا 487 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 543
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٤٣