الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه 430 ج 5
* الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430 ج 5
* المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك المدبر 430 ج 5
* الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 ج 5
* عن المرتضى قدس سره ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 433 ج 5
* عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى وشريعة نبيه صلّى اللّه عليه وآله 433 ج 5
* في تقسيم مال المفقود 433 ج 5
* في مال من لا وارث له 434 ج 5
* عن الطوسي قدس سره كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 434 ج 5
* العول باطل 435 ج 5
* تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث الأول قائم لم يقسم بعد 435 ج 5
* إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته 435 ج 5
* كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء 435 ج 5
* الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى 436 ج 5
* الإمام يستحق ميراث من لا وارث له 159 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 ج 5
* الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق 164 ج 5
* ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه 179 ج 5
* عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين 184 ج 5
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 ج 5
* خيار المجلس والشرط موروث 210 ج 5
* إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 ج 5
* حق الشفعة موروث 245 ج 5
* مدة خيار الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة 261 ج 5
* يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه 268 ج 5
* إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان ترث الجارية الصبي والصبي الجارية 289 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 541
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٤١