* المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث 422 ج 5
* الكافر لا يرث المسلم 422 ج 5
* إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء 422 ج 5
* إذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله 422 ج 5
* في توارث المسلمين بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الآراء والمذاهب والاعتقادات والديانات والمقالات 423 ج 5
* المرتد الذي يستتاب ماله باق على ملكه وبالموت أو القتل ينتقل إلى ورثته المسلمين 423 ج 5
* إذا كان وارث الميت مملوكا ونقصت التركة عن قيمته فالتركة لإمام المسلمين 423 ج 5
* إذا كان وارث الميت مملوكين أو جماعة ووفت التركة بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه 424 ج 5
* الرق يحجب الوراث عن الإرث 424 ج 5
* يشترى من تركة الميت ولد الصلب والوالد والوالدة 424 ج 5
* لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية 424 ج 5
* ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه 424 ج 5
* الوالد لا يرث ولد الملاعنة على حال 424 ج 5
* قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا 425 ج 5
* إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة 426 ج 5
* يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا 426 ج 5
* البنتان المال بينهما نصفين بالفرض والرد 426 ج 5
* في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع 427 ج 5
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 427 ج 5
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 427 ج 5
* عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 427 ج 5
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427 ج 5
* عن الطوسي قدس سره ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فإن أشكل فعد الإضلاع والقرعة 427 ج 5
* يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429 ج 5
* في ميراث الزوجة وعدتها فيما إذا تزوجت بمريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بها 429 ج 5
* إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر رد عليه 429 ج 5
* الولد المشكوك فيه كأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 540
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٤٠