من مرضه الذي طلق الأربع فيه وقبل سنة من طلاقه لهن وقبل تزويجهن فإن جميع الثمانية يرثنه 407 ج 5
* الحمل لا يحجب 407 ج 5
* الكلالة الإخوة ومن انضم إليهم 407 ج 5
* الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية 407 ج 5
* عن المرتضى قدس سره للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد 408 ج 5
* عن المرتضى قدس سره للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد 408 ج 5
* عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى
" وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ . . . "
الوقف عند " النصف " و " ولأبويه " كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 408 ج 5
* عن المرتضى قدس سره لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد 408 ج 5
* عن المرتضى قدس سره ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة 408 ج 5
* ولد الولد ولد حقيقة 410 ج 5
* ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 410 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الأقرب أولى بالميراث من الأبعد 411 ج 5
* عن الطوسي قدس سره ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 411 ج 5
* ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 411 ج 5
* الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج 411 ج 5
* الإمام مع الزوجة يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها 411 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الزوج وحده يرد عليه الباقي دون الزوجة 412 ج 5
* عن المفيد والمرتضى قدس سرهما المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره فإن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة 412 ج 5
* فيمن يرث الولاء 413 ج 5
* عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء 413 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 413 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413 ج 5
* لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب بها 413 ج 5
* الأب والأم إذا انفردا فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية والباقي للأب 414 ج 5
* أب وأم وأحد الزوجين للأم الثلث ولأحد الزوجين سهمه والباقي للأب 414 ج 5
* إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس 414 ج 5