تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
* المسلم يرث الكافر 236 ج 4 * الكافر لا يرث المسلم 236 ج 4 * لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه 236 ج 4 * لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان 237 ج 4 * إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد 237 ج 4 * في نصيب الحمل 237 ج 4 * في إرث من ولد وله ما للرجال وما للنساء 237 ج 4 * في إرث من إذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما أو غيرهما 237 ج 4 * في توارث الزوجين 237 ج 4 * في إرث تعارف المجلوبين من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة 237 ج 4 * في إرث من مات في وقت واحد 237 ج 4 * في إرث المجوس 237 ج 4 * من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177 ج 4 * خيار المجلس والشرط موروث 191 ج 4 * يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 ج 4 * الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة 230 ج 4 * تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت 230 ج 4 * لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا 247 ج 4 * المتمتع بها لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهما 249 ج 4 * المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى تضمن جريرة كانت تركته للإمام وهو الذي يعقل عنه 405 ج 5 * التعصيب باطل فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب 406 ج 5 * من يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف 406 ج 5 * إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لإمام المسلمين 406 ج 5 * الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406 ج 5 * ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407 ج 5 * المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا وقبل خروجهن من العدة تزوج أربعا أخر ودخل بهن ثم مات قبل برئه
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 537 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي