* الكفر كالملة الواحدة 62 ج 4
* ولد الزنا لا يرث أباه ولا يرثه أبوه 62 ج 4
* إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث 38 ج 4
* إنسان ترك ابنة وبنت ابنة فالمال كله للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد 38 ج 4
* الوصية للوارث جائزة 38 ج 4
* الوصية للوارث تصح 61 ج 4
* الجد والأخ مساويان في الميراث 62 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* الأبوان إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب والمال كله لأحدهما إذا انفرد 231 ج 4
* إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي للأب بعد سهم الزوج أو الزوجة 231 ج 4
* إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس 231 ج 4
* الأبوان مع ابن للأبوين السدسان والباقي للابن 232 ج 4
* الأبوان مع الأولاد للأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 232 ج 4
* الأبوان مع بنت للأبوين السدسان والبنت لها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين 232 ج 4
* الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والباقي بالقرابة 232 ج 4
* لا عول في الميراث فإذا اجتمع أبوان وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر وعالت السهام عن الفريضة فالنقص يدخل على البنات 232 ج 4
* لا سهم للعصبة مع البنت فإن لها النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم 233 ج 4
* ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه وحجب من يحجبونه ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به 233 ج 4
* يستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك 234 ج 4
* مسائل في إرث الإخوة والأخوات والأجداد 234 ج 4
* مسائل في إرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 235 ج 4
* ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب 235 ج 4
* الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به 236 ج 4
* إذا لم يكن للميت وارث فالميراث للإمام 236 ج 4
* سهم الزوج أو الزوجة ثابت مع الجميع 236 ج 4