* لا يجوز للوارث أن يحلف على ما وجد بخط أبيه 557 ج 3
* شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 ج 3
* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر 581 ج 3
* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581 ج 3
الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث
* ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث 605 ج 3
* في إرث ولد الملاعنة 606 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* الزوج وحده يرد عليه الباقي 641 ج 3
* ابن العم لأب وأم مع عم لأب فان المال لابن العم للأب والأم دون العم 641 ج 3
* الكافر لا يرث المسلم 642 ج 3
* المسلم يرث الكافر 642 ج 3
* الضمان الصحيح ينتقل المال إلى ذمة الضامن فإذا مات وجب ذلك في تركته وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره 642 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* العول باطل 39 ج 4
* إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب 39 ج 4
* إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم 39 ج 4
* إذا مات مسلم وكان له أولاد أسارى وغير أسارى كان ميراثه لجميع الأولاد 39 ج 4
* أولاد الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم 40 ج 4
* إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه 40 ج 4
* الكافر لا يرث المسلم 62 ج 4
* المسلم يرث الكافر 62 ج 4