* إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق 362 ج 3
* إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقر أحدهما ثبت على نصفه الولاء بالشرط فإذا أدى ثم مات وخلف مالا يورث عنه ذلك القدر المناسب له وإلا فوارثه المقر 366 ج 3
* العبد المكاتب إذا كان معه مال ومات فإن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه 368 ج 3
* إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذن شريكه وعتق نصيب القابض فإن مات فنصفه الحر يرثه وارثه 372 ج 3
* إذا دخل السيد وعبده المكاتب إلى دار الإسلام بأمان ثم لحق السيد بدار الكفر ووكل من يقبض المال عنه وأدى المكاتب ما عليه إلى وكيل السيد وعتق ثم استرق السيد فإن مال السيد لا ينتقل إلى ورثته 380 ج 3
* إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج 3
* إذا مات وعليه حقوق للناس أو لله تعالى فإنها تكون في ذمته ويتعلق بالتركة 406 ج 3
* المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 ج 3
* يرث المسلم الكافر 444 ج 3
* إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين 448 ج 3
* الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 450 ج 3
* المسلم والذمي إذا لم يكن لهما وارث كان ميراثهما للإمام 465 ج 3
* عقد الموالاة عقد صحيح 488 ج 3
* مجهول النسب إذا انتسب إلى ميت وصدقه الورثة أو أقر اثنان وكانا عدلين ثبت 489 ج 3
* دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه 492 ج 3
* في ميراث دية جنين المعتقة 496 ج 3
* إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج 3
* المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله 500 ج 3
* المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين 519 ج 3
* إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب فماله لورثته ميراثا 521 ج 3
* حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530 ج 3
* من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547 ج 3
* المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 534
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٣٤