* الصلاة على الميت فيما إذا مضى على دفنه يوما وليلة 121 ج 4
* الصلاة على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار والصلاة على المصلوب 121 ج 4
* كيفية الدفن 121 ج 4
* ما يوصي به الموصي 229 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* عن الطوسي قدس سره لا يوضأ الميت قبل غسله 46 ج 5
* المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات 46 ج 5
* لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ويجلس فيه 46 ج 5
* الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر ومطهر ويزيل به النجاسات العينيات إجماعا 46 ج 5
* الشهيد يجب نزع السلاح عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه 47 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها 47 ج 5
* في حكم غسل الميت بماء السدر والكافور فيما إذا وجد السدر والكافور 47 ج 5
* في غسل وتحنيط وتكفين الميت فيما إذا مات الإنسان في البحر في مركب وكيفية طرحه في البحر 47 ج 5
* المقتول قودا يؤمر أولا بالغسل والتكفين ثم يقاد بعد ذلك 48 ج 5
* اللطم والخدش وجر الشعر والنوح بالباطل على الميت محرم 48 ج 5
* في صلاة الميت يرفع اليد في الأولى منهن ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات 89 ج 5
* عن الطوسي قدس سره ولد الزنا يغسل ويصلى عليه 89 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يصلى على كافر 90 ج 5
* ولد الزنا كافر 90 ج 5
* إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373 ج 5
* إذا شقت المرأة ثوبها في موت أحد من الناس فلا كفارة عليها 373 ج 5
* عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 471 ج 5
* المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال 471 ج 5