* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية 117 ج 4
* ما يستحب في غسل الميت 117 ج 4
* الميت لا يمضمض ولا يستنشق 117 ج 4
* يغسل الميت على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح 117 ج 4
* الميت لا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين 117 ج 4
* يكره تسخين الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد 118 ج 4
* لا يجوز قص أظفار الميت ولا إزالة شيء من شعره 118 ج 4
* يغسل القتيل بحق وغير حق 118 ج 4
* قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال 118 ج 4
* قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل 118 ج 4
* لا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم 118 ج 4
* لا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر 118 ج 4
* إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء وكذلك المرأة 118 ج 4
* فيما إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين ولا زوجته أو ذوات أرحامه من النساء 118 ج 4
* فيما إذا لم يوجد للمرأة من يغسلها من النساء المسلمات ولا زوجها أو ذوات أرحامها من الرجال 118 ج 4
* الكفن الواجب منه ثلاثة مئزر وقميص وإزار والمستحب أن يزاد لفافتان ولا يكون مما لا تجوز الصلاة فيه وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان 118 ج 4
* الحنوط يوضع على مساجد الميت ولا يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ويجزي مثقال واحد 119 ج 4
* ما يستحب أن يوضع في الكفن من الجريدتين وما يكتب عليهما وعلى القميص والإزار وما يلف عليهما 119 ج 4
* كيفية الصلاة على الميت 119 ج 4
* يخرج من صلاة الميت بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم 119 ج 4
* لا ركوع ولا سجود في صلاة الميت 120 ج 4
* ما يستحب في صلاة الميت 120 ج 4
* إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي 120 ج 4
* لا يصلي على الميت من لم يبلغ ست سنين فصاعدا 120 ج 4
* يجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة 121 ج 4
* الصلاة على الميت تكره أن تعاد 121 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 52
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢