تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
* المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354 ج 2 * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية 354 ج 2 * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354 ج 2 * القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول 355 ج 2 * القاتل إذا كان عمدا في طاعة فإنه يرث المقتول 355 ج 2 * القاتل إذا كان خطأ فإنه لا يرث من دية المقتول ويرث ما سواها 355 ج 2 * المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف المتقدم في الموت يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك 355 ج 2 * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج 2 * أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ومع ولد الولد ولا يسقطون مع الجد 355 ج 2 * كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم 356 ج 2 * كلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب 356 ج 2 * ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث 356 ج 2 * الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة 356 ج 2 * الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب يسقطون بالأب وبالولد وبولد الولد وإن نزلوا 356 ج 2 * تسقط أم الأم بالأب 356 ج 2 * أم الأب لا ترث مع الأب 357 ج 2 * إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ويعطى الجدة على وجه الطعمة لا الميراث 357 ج 2 * إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة فيعطى لأمه 357 ج 2 * لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين 357 ج 2 * لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357 ج 2 * قوله تعالى
" فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ "
خاص بكلالة الأب 357 ج 2 * زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب 358 ج 2 * زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب 358 ج 2 * زوج وأخت لأب وأم للزوج النصف وللأخت النصف الآخر 358 ج 2 * زوج وأختان لأب وأم أو لأب للزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول 358 ج 2 * زوج وأم وأختان لأب وأم للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان 359 ج 2 * زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم 359 ج 2 * زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم للزوج النصف والباقي للأم 359 ج 2