تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
* فيمن اختلف في توريثه من ذوي الأرحام ويرث عند الإمامية 349 ج 2 * من مات وخلف بنتا أو أختا وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو الأخت 349 ج 2 * لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ولا على الجد مع ذي سهم ولا على ولد الأم مع الأم 349 ج 2 * توريث ذوي الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به 350 ج 2 * أولاد الصلب وإن نزلوا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا 350 ج 2 * أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا 350 ج 2 * أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين 350 ج 2 * أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا 350 ج 2 * في ميراث الخالات والأخوال 350 ج 2 * العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء 351 ج 2 * بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين وكذلك أولاد الأخوات المفترقات 351 ج 2 * في ميراث قرابة الأم وقرابة الأب الذين يرثون بالرحم 351 ج 2 * إذا خلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج الربع والباقي لبنت البنت وتسقط بنت الأخت 352 ج 2 * عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم دون العم 352 ج 2 * القول بالعصبة باطل 352 ج 2 * لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا 352 ج 2 * المولى يأخذ بالولاء 352 ج 2 * القول بالتعصيب باطل 352 ج 2 * ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة 353 ج 2 * الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 ج 2 * كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353 ج 2 * لا يرث الكافر المسلم 353 ج 2 * المسلم يرث الكافر 353 ج 2 * الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 ج 2 * الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 ج 2 * المملوك لا يورث منه 354 ج 2 * المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 518 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي