* فيمن اختلف في توريثه من ذوي الأرحام ويرث عند الإمامية 349 ج 2
* من مات وخلف بنتا أو أختا وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو الأخت 349 ج 2
* لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ولا على الجد مع ذي سهم ولا على ولد الأم مع الأم 349 ج 2
* توريث ذوي الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به 350 ج 2
* أولاد الصلب وإن نزلوا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا 350 ج 2
* أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا 350 ج 2
* أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين 350 ج 2
* أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا 350 ج 2
* في ميراث الخالات والأخوال 350 ج 2
* العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء 351 ج 2
* بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين وكذلك أولاد الأخوات المفترقات 351 ج 2
* في ميراث قرابة الأم وقرابة الأب الذين يرثون بالرحم 351 ج 2
* إذا خلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج الربع والباقي لبنت البنت وتسقط بنت الأخت 352 ج 2
* عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم دون العم 352 ج 2
* القول بالعصبة باطل 352 ج 2
* لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا 352 ج 2
* المولى يأخذ بالولاء 352 ج 2
* القول بالتعصيب باطل 352 ج 2
* ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة 353 ج 2
* الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 ج 2
* كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353 ج 2
* لا يرث الكافر المسلم 353 ج 2
* المسلم يرث الكافر 353 ج 2
* الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 ج 2
* الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 ج 2
* المملوك لا يورث منه 354 ج 2
* المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 518
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥١٨