* إذا اجتمع بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت 328 ج 1
* إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت 329 ج 1
* إذا اجتمع خال وخالة فالمال بينهما بالنصف 329 ج 1
* إذا اجتمع عم وخال فللعم الثلثان وللخال الثلث 329 ج 1
* المسلمون يرثون المشركين ويجبونهم 329 ج 1
* المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر 329 ج 1
* الجد والأخ إذا تفردا بالميراث فالمال للأخ دون الجد 350 ج 1
* لا يرث مع الوالدين أو أحدهما سوى الأولاد والزوج والزوجة 370 ج 1
* من مات وخلف والدين وبنتا فلا بنته النصف وللأبوين السدسان وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم 371 ج 1
* من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن فإن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما بقي يرد على عليهم وليس لابن الابن شيء 371 ج 1
* يحجب الأم عن الثلث الأخوة من الأب والأم أو من الأب ولا يجبها عنه الأخوة من الأم 371 ج 1
* لا يرث مع الولد إلا الوالدان والزوج والزوجة 371 ج 1
* الولد الذكر الأكبر يفضل بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه 372 ج 1
* ولد الصلب يحجب من هو دونه ذكرا كان أو أنثى 373 ج 1
* إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا ولا غير ورث كل المال نصفا بحقه والباقي بالرد 373 ج 1
* لا إرث للإخوة والأخوات لأب إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم 373 ج 1
* توريث الرجال والنساء بالنسب وباطل قول من ورث الرجال دون النساء 373 ج 1
* من مات وخلف ابنة ابن وابن عم فميراثه لبنت ابنه خاصة وليس لابن العم شيء 373 ج 1
* ابن الأخ يقوم مقام الأخ ويرث مع الجد 374 ج 1
* ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه 374 ج 1
* إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه 374 ج 1
* الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال 374 ج 1
* الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374 ج 1
* الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374 ج 1
* من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375 ج 1
* الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 516
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥١٦