تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
* بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286 ج 2 * المني نجس 286 ج 2 * ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286 ج 2 * بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286 ج 2 * القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف 290 ج 2 * سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج 2 * السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291 ج 2 * لحم الحمار مباح 291 ج 2 * الخمر نجسة ومحرمة 300 ج 2 * التخلل والتخليل جائز 300 ج 2 * الخمر والخنزير محرمان 327 ج 2 * إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة 333 ج 2 * القيء أكله حرام 341 ج 2 * النبيذ والخمر سواء 636 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر 425 ج 3 * كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 426 ج 3 * السباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير 426 ج 3 * حشرات الأرض كلها حرام 426 ج 3 * السباع ما كان ذا ناب قوي أو ضعيف لا يؤكل 426 ج 3 * اليربوع وابن آوى والسنور والوبر والقنفذ والضب والأرنب حرام أكلها 426 ج 3 * أكل لحم الخيل مباح على كراهية فيه 427 ج 3 * لحوم الحمر الأهلية مكروهة غير محرمة ولحم البغال أشد كراهية 427 ج 3 * حمار الوحش مباح 427 ج 3 * المجثمة والمصبورة كلها حرام 427 ج 3 * النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها 427 ج 3 * اللحكا حرام أكلها 427 ج 3 * الطائر ذو مخلب وهو الذي يقتل بمخالبه ويعدو على الطائر والحمام حرام 427 ج 3 * ما لا مخلب له من الطيور ويأكل الخبائث حرام أكله 427 ج 3