* بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286 ج 2
* المني نجس 286 ج 2
* ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286 ج 2
* بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286 ج 2
* القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف 290 ج 2
* سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج 2
* السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291 ج 2
* لحم الحمار مباح 291 ج 2
* الخمر نجسة ومحرمة 300 ج 2
* التخلل والتخليل جائز 300 ج 2
* الخمر والخنزير محرمان 327 ج 2
* إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة 333 ج 2
* القيء أكله حرام 341 ج 2
* النبيذ والخمر سواء 636 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر 425 ج 3
* كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 426 ج 3
* السباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير 426 ج 3
* حشرات الأرض كلها حرام 426 ج 3
* السباع ما كان ذا ناب قوي أو ضعيف لا يؤكل 426 ج 3
* اليربوع وابن آوى والسنور والوبر والقنفذ والضب والأرنب حرام أكلها 426 ج 3
* أكل لحم الخيل مباح على كراهية فيه 427 ج 3
* لحوم الحمر الأهلية مكروهة غير محرمة ولحم البغال أشد كراهية 427 ج 3
* حمار الوحش مباح 427 ج 3
* المجثمة والمصبورة كلها حرام 427 ج 3
* النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها 427 ج 3
* اللحكا حرام أكلها 427 ج 3
* الطائر ذو مخلب وهو الذي يقتل بمخالبه ويعدو على الطائر والحمام حرام 427 ج 3
* ما لا مخلب له من الطيور ويأكل الخبائث حرام أكله 427 ج 3