* يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية 604 ج 2
* إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف 604 ج 2
* إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته 605 ج 2
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج 2
* إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2
* إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2
* لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606 ج 2
* لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 ج 2
* إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 ج 2
* إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606 ج 2
* الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعبا والخرزة والحدقة والنخاع والفرج حرام 607 ج 2
* يكره أكل الكليتين 607 ج 2
* لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك الذي له قشر 607 ج 2
* السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607 ج 2
* السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607 ج 2
* يجوز أكل الهازبى 608 ج 2
* دم السمك طاهر 608 ج 2
* الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 ج 2
* يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613 ج 2
* المسافر في معصية لا يجوز له أن يأكل ميتة 116 ج 2
* لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال 246 ج 2
* المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج 2
* المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج 2
* إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 ج 2
* الضبع أكله حرام 251 ج 2
* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج 2
* الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج 2
* الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270 ج 2
* لبن الأتان طاهر 279 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 501
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠١