تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
* يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية 604 ج 2 * إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف 604 ج 2 * إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته 605 ج 2 * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج 2 * إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2 * إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2 * لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606 ج 2 * لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 ج 2 * إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 ج 2 * إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606 ج 2 * الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعبا والخرزة والحدقة والنخاع والفرج حرام 607 ج 2 * يكره أكل الكليتين 607 ج 2 * لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك الذي له قشر 607 ج 2 * السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607 ج 2 * السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607 ج 2 * يجوز أكل الهازبى 608 ج 2 * دم السمك طاهر 608 ج 2 * الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 ج 2 * يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613 ج 2 * المسافر في معصية لا يجوز له أن يأكل ميتة 116 ج 2 * لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال 246 ج 2 * المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج 2 * المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج 2 * إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 ج 2 * الضبع أكله حرام 251 ج 2 * إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج 2 * الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج 2 * الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270 ج 2 * لبن الأتان طاهر 279 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 501 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي