* الغراب كله حرام 616 ج 2
* الجلال إذا كان أكثر علفها العذرة كره أكل لحمها 616 ج 2
* في حكم الجلال فيما إذا كان كل علفها العذرة 616 ج 2
* يزول حكم الجلل بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا الناقة أربعين يوما والبقرة عشرين يوما والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام 616 ج 2
* كسب الحجامة مكروه للحر مباح للعبد حر كسبه أو عبد 617 ج 2
* إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد تام وكان ميتا حل أكله وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله 617 ج 2
* إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال 617 ج 2
* إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به 618 ج 2
* لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق ولا يحل له الشبع 618 ج 2
* إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد 618 ج 2
* إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فلا يستبيحها أصلا 618 ج 2
* إذا مر بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه 619 ج 2
* لا يعتبر الإزباد شرط في تحريم الخمر 587 ج 2
* عصير العنب إذا اشتد وأسكر حرام 587 ج 2
* كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر 587 ج 2
* نبيذ الخليطين إذا كان حلوا غير مسكر فلا بأس بشربه 587 ج 2
* الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال 588 ج 2
* إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي 603 ج 2
* ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم 603 ج 2
* ما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله 603 ج 2
* ما اصطاده الكلب المعلم وقتله وأدرك ذكاته وأكل منه فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله وان كان ذلك نادرا جاز أكله 603 ج 2
* جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله 603 ج 2
* في حكم أكل الصيد فيما إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل منه 603 ج 2
* إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله 604 ج 2
* إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله 604 ج 2
* إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 500
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠٠