* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله 374 ج 5
* ما مس سؤر الكلب فهو نجس 374 ج 5
* عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى
" فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "
مرجوع عن ظاهره 374 ج 5
* إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل 374 ج 5
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375 ج 5
* إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5
* إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5
* تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج 375 ج 5
* إذا اصطاد شيئا ملكه 375 ج 5
* صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ولا يراعى فيه التسمية 375 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 375 ج 5
* عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 375 ج 5
* ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام 376 ج 5
* صيد الوحش عدا الكلب المعلم لا يجوز أكل شيء منها إلا ما أدرك ذكاته 376 ج 5
* إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب فلا يجوز له أن يدع الكلب يذبحه 377 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 377 ج 5
* في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر 378 ج 5
* لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت 378 ج 5
* يكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت 378 ج 5
* نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 ج 5
* إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 ج 5
* الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج 5
* إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته 463 ج 5
* البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة 463 ج 5
* السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463 ج 5
* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة 464 ج 5
* الدب سبع 464 ج 5