* السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424 ج 3
* إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 ج 3
* لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424 ج 3
* صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424 ج 3
* ذكاة المحرم لا تبيح 430 ج 3
* المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج 3
* قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39 ج 3
* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها 40 ج 3
* لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40 ج 3
* النخع مكروه 40 ج 3
* ذباحة المرأة جائزة 40 ج 3
* الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها 40 ج 3
* استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء 40 ج 3
* التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة 40 ج 3
* يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع 63 ج 3
* صيد الفهد لا يجوز أكله 64 ج 3
* الكلاب تملك إذا كانت للصيد 80 ج 3
* كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* لا يجوز الصيد إلا بالكلب المعلم دون غيره من س باع الوحش والطير 269 ج 4
* المكلب عند أهل اللغة هو صاحب الكلاب 269 ج 4
* الكلب إذا يرسله صاحبه يسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة إنه معلم يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه 269 ج 4
* التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح 269 ج 4
* قوله تعالى
" وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "
خرج من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا