* كلب الصيد مملوك 419 ج 3
* أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه 419 ج 3
* إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله 420 ج 3
* إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله 420 ج 3
* إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله 420 ج 3
* إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله 420 ج 3
* فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله 420 ج 3
* إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل 421 ج 3
* إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه 421 ج 3
* إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 ج 3
* إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421 ج 3
* ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421 ج 3
* ذكاة الحيوان الوحشي غير المقدور عليه عقره 421 ج 3
* في حكم ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش ولم يقدر عليه 421 ج 3
* لا يحل الذكاة بالسن والظفر ولا يجوز للذابح أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه 422 ج 3
* ما يقتله المعراض لا يؤكل 422 ج 3
* ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422 ج 3
* الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422 ج 3
* إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله 422 ج 3
* إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422 ج 3
* إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422 ج 3
* إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422 ج 3
* إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423 ج 3
* إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423 ج 3
* إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423 ج 3
* إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 ج 3
* الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها 423 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 492
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٩٢