تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
* لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606 ج 2 * لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 ج 2 * إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 ج 2 * لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق 606 ج 2 * إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606 ج 2 * إذا ملك صيدا فقد ثبت ملكه له بلا خلاف 607 ج 2 * السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607 ج 2 * السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607 ج 2 * يقع الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين 609 ج 2 * السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح 610 ج 2 * ذبح الإبل والبقر والغنم جميعا أو نحرها لا يجوز 610 ج 2 * عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 ج 2 * تجوز التذكية إلى القبلة إجماعا 610 ج 2 * يجب ذكر اللّه تعالى عند الذبيحة ويستحب أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وأن يقول اللهم تقبل مني 610 ج 2 * في حكم إبانة رأس الذبيحة وقطع النخاع قبل أن تبرد 611 ج 2 * صيد المدينة حرام اصطياده 251 ج 2 * إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج 2 * السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الصيد جائز 418 ج 3 * إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418 ج 3 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418 ج 3 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418 ج 3 * جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418 ج 3 * التسمية عند إرسال السهم بذكر اللّه وعند إرسال السلاح والجارح واجب 419 ج 3 * إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 ج 3 * فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 ج 3