* لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606 ج 2
* لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 ج 2
* إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 ج 2
* لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق 606 ج 2
* إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606 ج 2
* إذا ملك صيدا فقد ثبت ملكه له بلا خلاف 607 ج 2
* السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607 ج 2
* السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607 ج 2
* يقع الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين 609 ج 2
* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح 610 ج 2
* ذبح الإبل والبقر والغنم جميعا أو نحرها لا يجوز 610 ج 2
* عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 ج 2
* تجوز التذكية إلى القبلة إجماعا 610 ج 2
* يجب ذكر اللّه تعالى عند الذبيحة ويستحب أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وأن يقول اللهم تقبل مني 610 ج 2
* في حكم إبانة رأس الذبيحة وقطع النخاع قبل أن تبرد 611 ج 2
* صيد المدينة حرام اصطياده 251 ج 2
* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج 2
* السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الصيد جائز 418 ج 3
* إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418 ج 3
* إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418 ج 3
* إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418 ج 3
* جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418 ج 3
* التسمية عند إرسال السهم بذكر اللّه وعند إرسال السلاح والجارح واجب 419 ج 3
* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 ج 3
* فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 ج 3